الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١ثياب فتخرج حبالا، وإن بعضه موافقا وبعضه محالفا فيمسك الوفاق بالحساب فيرد المخالف إن كان قليلا أو كثيرا كمشتري غرارة تمر فيخرج نصفها تمرا ونصفها شعيرا وما على البائع أن يعطيه تمرا عن الشعير بما نابه من الثمن ولا يأخذ الخلاف قيل والمختار فساد البيع لأن البيع إذا اعترضه مفسد ومصحح فالصحيح بطلانه إذا تناكراه الخصمان، وقيل يفسد المخالف وإن حوله من موضع إلى موضع وخرج في المبيع الخلاف فينظر الأصلح لصاحبه من بيعه أو رده فإن رده استحق عناء الذهاب والرجوع والخلف في تضمينه إن تلف فقيل يضمنه، وقيل لا وإن حمل المبيع مشتريه ثم عنى المبيع فساد فاختير إن رده على المشتري، وقيل رده على البائع إن حمله المشتري برأي البائع وإلا فعلى المشتري وإن رد بعيب فإن كان حمل بإذن البائع فرده على البائع، وإن كان بغير إذن فعلى المشتري ومن اشترى شيئا من بلد مما فيه النقض فإنه يمنع من حمله لغير تلك البلاد إلا بإذن البائع وإن حمله بغير رأي البائع انتقض البيع فيلزم المشتري رده إلى بلد فيه عقد البيع وإن حمله برأي البائع فليس عليه رده، وإن كان المشتري ليس من سكان تلك البلاد فحمل المبيع ثم انتقض فعلى البائع الرد إن لم يشترط عليه أن لا يحمله، وإن دري واحد منهما بالمفسد فعليه رده وإن علم البائع والمشتري معا فالرد يلزم البائع ومن ساوم في متاع فحمله ليريه غيره فتلف فإنه ضامن له وهو سواء طلب الاذن أن يحمله ليريه الرجل أو صاحب المتاع قال لطالبه أره من شئت أن يضمنه المشتري إن طلب بنفسه الا رآه وأن لا يضمنه إن قال صاحب السلعة أره من شئت بدون طلب من المشتري لأنه لم يكن عنده محض أمانة لأنه حمله على رسم الشرا، وقيل لا يضمنه مطلقا الصحيح عند القطب رحمه الله لأنه كان في يده على رضا من مالكه، وقد أجاز حمله عنده فكان أمانة من، وإن تم البيع بعقد صحيح وخلى البائع
واختير
وهو
- AL
-