كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

بين المشتري والسلعة فتلفت فهي من مال المشتري، وإن كانت بهيمة ذلولا فهي كذلك، وقيل إن تلفت فهي على البائع ما لم يقال البائع للمشتري اقبض وما لم يقل المشتري دع وإن تكن بهيمة نافرة فهي إلى أن يقبضها

المشتري بيده، وإن يقل المشتري لبائع السلعة بعد العقد دعها عندك

فحكمها حكم الأمانة والله أعلم

•

- AY -

-