كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٥

باب المبيع إذا تلف حال البيع

إذا كال البائع أو وكيله للمشتري ما اشتراه فانهرق من يده أو ضاع فإنه يلزم رب المال ما دام لم يصل إلى وعاء المشتري، وإن يك المشتري وضع الوعاء في الأرض ليجعل البائع فيه المتاع فوضع البائع فيه فتلف فإنه من مال المشتري وإن أعطى المشتري البائع وأمره أن يجعل فيه المتاع فتلف من قبل أن يصل إلى يد المشتري فإنه من مال البائع ما لم يسلمه للمشتري، وإن قال المشتري للبائع بعد الكيل ضعه في الأرض فإن ضاع ضاع من مال المشتري أما الوعاء فلا يلزمه ضمانه، وإن وكل البائع المشتري في الكيل والوزن فيضمن المشتري ما انكفاء من يده من قبل الكيل أو بعده من قبل أن يصل إلى وعاءه لأنه أخذ ذلك لنفسه فلذلك يضمنه والذي رآه القطب رحمه أن المشتري لا يضمن ذلك من قبل أن يصل المبيع مكياله إلا إذا ضيع صيانته لأنه في في يده كالأمانة فالوكيل قائم مقام موكله، وإن كال الوكيل أكثر مما اتفقا عليه فالوكيل ضامن لرب المال ما زاد، وإن كال أقل أخبر البائع والمشتري وإن كان لا يعرف المشتري أنفقه في الفقراء، وإن كان العيار نجسا

وکال به

لأحد

الله

يضمن ما كاله إلى ثلاث كيلات وبعدها فلا يضمن إلا إن

كان للرجس أثر في المكيل والله أعلم.

-

10.