كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٦

باب بيع الأصول

صح بيع الأرض وحدها ومع متصل بها كحائط ونخل وبحدود أربعة شرق وغرب وسهيلي ونعش وجوز بعض بثلاثة، وقيل باثنين وذلك إذا بان ما لم يكن مذكورا وصح بيع البيت والبستان والمأجل والبير والعين إن كانت بأرض غير البائع بلا حدود إن كانت مميزة أما الذي لم يتميز ولم يعرف فلابد له من ذكر الحدود كالبيت والدار إذا تهدم جدارهما ولم يعرف أين حده إن الحد كانا اتصلا بغيرهما من البناء ولا يعرف حدهما من الخارج فلابد من وإن باع شيئا أحاط به البناء فإنه يقول لدى العقد بعت مارد البناء داخلا وما كان عليه باب فليقل بعت ما رد الباب داخله وكل ما لم يتبين خط عليه خطا، وقال بعت ما رد الخط داخلا فالخط يدخل في ذلك وتدخل الحريم في المبيع فإن أراد البيع بلا حريم فإنه يصرح في عقدة البيع بنفي الحريم وصح الجنة والدار والبستان بلا حدود إذا كانت متميزة بنفسها وصح بيع الحائط والشجر بلا حد إذا بيعت وحدها بدون الأرض ومن أراد بيع أرض بدون ما فيها من حائط وشجر ومأحل ودار فإنه يحد حدا لما استثناه القطب أنه وصحح يلزم الحد لما كان متميزا كبستان أدير بحائط ميزه عن غيره الحائط كان في أرضه بيت لغيره محدد فباع أرضه فلا يلزمه عند ومن العقد أن يستثنى ما كان في أرضه لأنه تميز باسمه عن الأرض بأن قال بعت أرضي أو أرض كذا ولم يقل بعتها بكلها وكل ما فيها ولو لم يخبر البائع للمشتري لكون المذكور في الأرض فهي غير داخلة، وإن كان المشتري

بيع

-

-