الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٧يعلمها لغير البائع ولم يخبره البائع أنه لغيره كانت عيبا على المختار فالعيب يلزم البائع الاخبار به ولو كان المشتري يعلمه، وقيل لا يلزم الاخبار به إن كان
داره
المشتري يعلمه ومثل الجب والبير إذا كانت لغيره في داره وشاء أن يبيع فإنه يلزمه الاخبار بها لأنها من مصالح الدار وأن تكن في الدار أشجار لغيره فليس عليه استثنائها لأن الأشجار ليست من مصالح الدار ويلزم إخباره بها وأنها لغيره وإن لم يخبره فإنها عيب وإن يكن لغيره شجر في أرضه وباعها ولم يستثن الشجر بل قال أني بعتها وكل ما فيها فالبيع فاسد وإن لم يقل وكل ما فيها فالبيع غير منهدم والحد فهو الفاصل بين شيئين كمثل الوادي والنهر والجبل والقبر والطريق وشق في الأرض وطريق جائزة وبير وساقية وزرب وشجر والخلف هل يصح الحد بمثل الأسل والحرمل والقصب والحلفاء والبقل والزرع من كل شيئ إن ذهب يبقى له أصله أو إن زال لا يبقى له أثر كضعيف النبات وبالذي ينتقل بنفسه كالحيوان واقفا أو قاعدا أو راقدا وبالذي ينتقل بغيره كالثوب والاناء فقيل إن ذلك يجزي أن يكون حدا، وقيل لا يجزي واختير أنه يكفي في الحد وجوده في حال العقد، ومن باع أرضا أو أوصى بها أو أعطاها أحدا وفيها نخل وشجر ولم يقل وكلما فيها فالخلف هل يدخل ذلك أو لا يقول بعتها أو أوصيت بها أو أعطيتها بكلها وكل ما فيها
حتى
قال القطب رحمه
الله
هو الصحيح وإن باع قطعة أو حديقة أو
•
بستانا دخل النخل والشجر في البيع ولو لم يقل وكل ما فيها لأن لفظ البستان والحديقة والقطعة اسم للأرض وما فيها من نخل وشجر ومن باع جميع ماله من بلد معروف فلا يحتاج إلى ذكر حدود وهو الذي يعرف ببيع الدمنه ولا يحتاج فيه إلى ذكر آبار وشجر وإن ظهر في المبيع سهم لغير البائع فقيل أن البيع منفسخ كله وهو المختار، وقيل ينفسخ سهم الشريك ويثبت سهم من
87
-