الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٢باب بيع التسمية
بيع
التسمية هو أ أن
يبيع
الانسان سهمه من مثل ميراث أبيه أو أمه
وعنده ورثة فيقول مثلا بعت ثلث ما ورثته من أبي بكله وحدوده وحقوقه إن كان له الثلث والخلف في جواز بيع التسمية في العروض أمكنت القسمة أم لم تمكن وذلك مثل الثوب والسيف ويجتزا في ذلك بالحزر إن شوهد بالعين أو إن ذلك جائز فيما لا تمكن فيه القسمة فالمنع التعطيل ودفع الضرر أما الذي ممكن قسمه فلا يصح بيعه للغرر وللجهل لأن أكثر الناس لا يتوصلون إلى درك أجزاء التسميات بالحزر مع كثرة السهام فلذلك حرم بيعه، وقيل بالمنع في التسميات مطلقا ولو إلى الشريك إلا إذا ما كان في الأصل، وقد حكى المنع وجاز في قول مطلقا ولو لغير الشريك وجاز بيع التسمية للشريك وغيره في الأصل، وقد حكى فيه الاجماع ولو أمكنت قسمته بدون أن يزاد فيه نقدا ما الذي لا ينتفع منه بواحد دون الآخر كمثل نعلين وخفين ومصراعي الباب فالخلف هل يجوز بيع التسمية فيه أن يقول البائع بعت نصف هاتين التعلين فيستحق المشتري نصف هذه ونصف الثانية وإن يشاء يأخذ كل واحد فردا من النعلين، وإنما جاز ذلك لأن قسمة مثل هذا غير ممكنة لأن الانتفاع بأحد النعلين لا يمكن أو إن بيع التسمية لا يمكن في هذا لامكان قسمته بأن يكون كل زوج سهما إذا تساويا أو إن تراضيا على ما شاء آمن قسمته أما أن يبيع فردا من نعلين فذلك جائز أما إذا لم يستو الفردان بأن يكون أحدهما أكبر أو أحسن من الآخر فإن هذا مما لا يمكن قسمته فيلزم
-
92
-