كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٣

سهمه

بائعا لسهمه من مشترك تسمية نصيبه كربع أو ثلث أو نصف ولا يصح بيع هكذا بدون أن يذكر أنه ربع أو سدس أو خُمس ولو علم المشتري وبعضهم أجازه إن علم بذلك البائع والمشتري أنه نصف أو ثلث ولم تكثر السهام فإن أقر المشتري بعلمه لسهم البائع يحكم الحاكم بذلك وإن لم يعلما به أو لم يعلم واحد منهم فالبيع منهدم جزما والله أعلم