كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٤

باب فيما يتبع في البيع

يتبع المبيع في البيع بدون تسمية ما يشمله الاسم ويفسد المبيع بنزعه اتفاقا كباب بمسامير وبيت بسقفه وخشبه وأرضه ودار بحائطها وتمر بنواه وبهيمة بحملها مالم يكن خص من ذلك شيء عند البيع فالتخصيص له حكمه وما يشمله اسم البيع وينزع بالافساد فإن يكن متصلا بالمبيع فهو داخل في البيع كالباب بالدار والأرض وما ينبت فيها مثل نوا التمر فمشتري الأرض له ما كان فيه سعفة واحدة وماله سعفتان فصاعدا فهو للبائع وقيل لمشتري الأرض ما لم يدربه الليف وما دار به الليف فهو للبائع، وقيل للمشتري ما لم يثمر وما أثمر فهو للبائع أما الذي نبت من تحت النخل فهو للبائع ولو له سعفة واحدة ومن مثل التين والزيتون والليمون فللمشتري ماله ورقة وقيل ورقتان، وقيل ما لم يثمر وما فوق ذلك فهو للبائع، وقيل ليس لمشتري الأرض شيئ من النخل والشجر ولو له ورقة واحدة، ومن قال بعت هذه الأرض وما فيها دخل في ذلك النخل والشجر وكل صرم تحت النخل فللمشتري من ذلك ما يخرج من أصلها ما لم يحط به الليف وما دار به الليف فهو للبائع، وقيل اللبائع ما صلح للغسل

واستظهر القطب رحمه الله بأن ما ثبت للبائع من ذلك فله أن يبقيه في حوضه كذاك في مسائل الأشجار وما ينبت من عروق الشجر فقال بعض للمشتري ماله ورقة واحدة وقيل ورقتان وقيل ما لم يثمر، وإن خرج

-

94

-