الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٥يوم
العقد
فرع من الأصل وولج في الأرض فإنه ما لم يكتف عن أمه إذا قطع فإنه يتبعها إذا بيعت وإن كان مستغنيا عنها فإنه للبائع وإن نبت شيء من أصل النخلة أو الشجرة ولم ينل الأرض فهو لرب النخلة والشجرة ويدرك عليه صاحب الأرض قطعه من النخلة ما دام لم يثمر فإن أثمر فقد ثبت وإن اشترط البائع صرما لم يدرك القلع فسد البيع ومن اشترى نخلا وفيه صرم صالح للنسل فتخالفا بعد العقد يقول المشتري إن البيع قبل إدراك الصرم والبائع يقول بعد إدراك الصرم يحكم بالادراك وأنه للبائع حتى يقيم المشتري بينة أنه لم يكن مدركا وإنما أدرك بعد، ومن باع نخلا بدون أرض فالبيع ثابت، وقيل فسد البيع ومن يقول بانعقاده يقول ما نبت من الصرم في جذع النخلة فهو فصاحب النخلة وما نبت في الأرض فهو لصاحب الأرض ومن اشترى صرما فأبقاه تحت أمه إلى أن أثمر فالبيع باطل ومدة الترك إلى أربعين يوما وإن كان في شجر فالمدة أقل من ذلك ولا اعتبار بالزيادة في تلك المدة ومن باع مسكنا كبيت ودار مضى البيع بما فيه من جب وغار وكلما على الجدار من وتد وخشب ومنارة المصباح وكان متصلا به كالحجر السفلاني من الرحى وكل ما يتصل به من الحديد وكل ما يتصل بالأرض أو بالجدار أو بالسقف إن كان قد بني عليه، وأما ما اتصل به غير مبني عليه كحبل ممدود من موضع لآخر أو كان معقودا فلا يشمله البيع وإن بني بالحبل شمله البيع وإن قال بعته بكله وكلما فيه دخل البيع متصلا كان أو منفصلا وكذلك فوقاني الرحى ومضى البيع ببناء قام على سقف الدار إن لم يكن مسقفا أو جعلت له عتبة علياء فإن سقف وجعلت له عتبة عليا فلا يتبع المبيع بل يبقى للبائع، وإن بيع الخُص مضى البيع بحصره وركائزه ويمضي البيع في الخباء بما يتصل به وكذلك الخيمة بحبالها والخُص بيت من قصب والفسطاط بيت من شعر والخباء من الصوف أو الوبر وهو من عمودين أو
-
??
-