كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

بحزمة من بقل أو ليف أو حطب إلا إذا أحضرت، وقيل بالجواز إن كان ذلك مضبوطا بالوصف وصح بيع شيء واحد بأثمان ولو كانت مختلفة ولو أنها لم تحضر ولو حضر بعضها وبعضها غائب كبيع نخلة بدرهم ودينار وسيف وكبيع تمر بتمر ولحم وزبيب وشعير، وقيل لا يباع واحد سوى بثمن واحد وأول القولين هو الأصح ولا يجوز بيع متعدد بثمن واحد إلا إذا عينوا لكل واحد ثمنه فمن باع شاة وبرا وعسلا بعشرة دنانير فلا يصح إلا إذا عين ثمن الشاة وثمن البر وثمن العسل فإن عين ذلك صح البيع وكانت الصفقة واحدة وجوز ذلك ولو لم يعين لكل واحد ثمن ولا يصح بيع مال رجل ومال غيره بصفقة واحدة ولو أتم الثاني البيع إلا إذا كان أمره قبل البيع وجاز إن كان الذي باعه الرجل مع ماله مالا لمن ولى أمره كمثل طفل أو مجنون، وقيل بجواز ذلك مطلقا في هذه وفيما قبلها وذلك إن بانت قيمة الكل مع عقدة البيع ولا يصح بدينار أعلا الدنانير ولا بأوسطها ولا بأدونها ولا بأجودها ولا بأبخسها ولا بأفحشها ولا برديها ولا بالناقص ولا بدينار صرفه كذا درهم ولا بكذا درهم صرفه كذا دينار

من

وصحح القطب رحمه الله الجواز في هذا لأنه جاء للتبين، وجاز بدينار كدرهم جيد ولا يجوز بدينار صوفا ولا بدينار تمرا أو عسلا لأنه بيعتين في بيعة، ومن بيع وشرط وأجازه بعضهم ولا يصح بدرهم ضرب فلان كان بيده و يأمره مثل سلطان

من عناه فردا وكان يضرب

واستظهر القطب الجواز إلا إذا كان فلان ذلك بيديه لعله يذهب وجاز بدرهم ودرهم فذلك درهمان، وجاز بعشرة دنانير ومثلها فتلك عشرون، وجاز بعشرة دنانير ونصف دينار وبعشرة دنانير

101