الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢ونصف ولم يقل نصف دينار، وهكذا بعشرة دنانير وستة ولم يبين الستة أي
لم يقل في الأول ونصف دينار، وفي الثانية وستة دنانير وفي ذلك خلاف
وصحح القطب رحمه الله الجواز فيكون في الصورة الأولى نصف دينار وفي الصورة الثانية سنة دنانير لأن المراد منها ظاهر، وجاز البيع بنصف هذا الجمل وبنصف هذه الشاة والخلف إن قال بنصف هذه الثيران وهذه الحمير والمنع في هذا هو الأصح والحاصل أن القول في الثمن كالقول في المثمن، ومن أمر أن يبيع بخمسة دراهم فباعه بثمانية فالزايد له على القول الصحيح، وقيل للفقراء، وقيل للمشتري، ومن نوى أن يشتري شيئا بعشرة دراهم فاشتراه بخمسة زاد له الخمسة، وقيل ما عليه من زيادة ومن يماكس في فحط له البائع بعض الثمن وهو يعلم أن ذلك الشيء يسوي ما قال له
بيع
البائع فإن ذلك من جملة المكروه والله أعلم.
-
102
-
١٬٥٥٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.