كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٤

خذه

فصار بعد ذلك عيبا حتى قيل أنه كان بعضهم إذا ركب الفرس المهقوع ينزل عنه قبل أن يعرق وقد اشترى رجل فرسا مهقوعا فخاصم البائع عند شريح فأمر البائع أن يقبل فرسه، فقال البائع: هل ينقص ذلك من جريه أو من قوته أترده على بسبب شاعر قال ما قال، فقال شريح ودعني من ذلك، وقد يكون الشيء عيبا ثم لا يكون عيبا وكذلك الشاة تشتري للذبح لا للعلف فالعرج وكسر أنيابها ليسا عيبا فيها لأن ذلك لا يؤثر في لحمها وكذلك إذا كان مخصيا فإنه عيب لأنه نقص لكنه في بعض القرى لا يكون عيبا إذا كان يشترى لخدمة بل تزداد قيمته بذلك والله أعلم.

-

104

-