الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٩فإن لم يخبره فإنه عاص لأن عدم الاخبار غش وأكل مال بباطل ولا يكون عاصيا إن لم يعلم بالعيب أو نسيه عند البيع، وإن تذكر بعد النسيان لزمه إخبار المشتري وإلا فقد جاء ذنبا كبيرا، وإن آيس من معرفة المشتري جعل الارش في الفقراء والعيب إن كان ظاهرا فعلى البائع أن يخبر به المشتري ويترك يده عليه ويخبره أنه عيب، وقيل إن علم به المشتري فليس على البائع أن يخبره به علمه المشتري بنفسه أو أخبره غير البائع ولو كان العيب لا يرى إذ المراد العلم به ويجزي الوصف في العيب الذي لا ينظر بالعين، وقيل لا يلزم البائع أن يخبر المشتري بالعيب الذي ينظره ولا أنه عيب وليس عليه أن يضع يده فوق العيب الذي يرونه جميعا ولا أن يقول أنه عيب إذا كان المشتري يعرف أنه عيب، وإن علم المشتري بذات العيب ولم يعلم أنه يصدق بأنه يعلم أنه عيب إلا إذا علم أن المشتري يجهل مثل ذلك العيب لكونه لم يتعود الممارسة في البيوع، وإن أراه العيب ولم يقل له أنه عيب أو أنه ينقص من ثمن المبيع والمشتري لم يعلم بأنه عيب فكمثل من لم يره وليس للمشتري أن يرد المعيب من بعد علمه به سواء أخبره البائع أو غيره وكذا البائع، وإن طلب المشتري الاقالة من البائع ولم يقله فلا يسقط حق الارش في قول من حكم بصحة البيع وثبوت الارش، وإن أنكر المشتري العلم بالعيب حلف أنه لا يعلمه عند المعيب ما حضر من الغلة عند
الاقالة
من
، ومن
ويرجع
عيب فلا
غلة صفقة البيع من يفصل فلارد فيه فمن اشترى شاة سمينة فردها هزيلة فلا رد لما نقص من
نماء ينفصل بلا فساد. أما الذي يفسد حين
سمنها
وقال في الديوان من اشترى ثوبا فلبسه حتى بلي أو جملا فاستعمله
حتى هرم هرم أو هزل فإنه يرده.
-
119
-