كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

قال القطب رحمه الله فظاهر الكلام أنه يرده بدون أن يرد ما أنقصه

ومن باع شاة بها حمل فردها بعد ما ولدت فإنه ليس رد الولد، وقال بعض يلزمه رد الولد ولو اشتراها وابنها يتبعها فإذا يردها يرد الولد، وما حدث بعد صفقة البيع وتلف قبل الرد فلا رد فيه وكذلك الحاضر للصفقة ويتلف قبل الرد وذلك كاستعمال معيبة وخدمتها وغلة تحدث بعد صفقة البيع وكذلك الجنين الحادث في البطن بعد العقد لا رد فيه والحاضر المتلف مثل الغلة

المدرجة حال الصفقة وكيل ما يوجد منها حال الرد رد وما تلف فلا يرد

وقال في الديوان يرد ما كان حاضرا عند الرد ولو لم يكن حاضرا عند الصفقة وذاك بالاطلاق من الغلة، ومن الكرا، وقال بعض يمسك المشتري جميع ما حصل عنده من الغلل، ومن نتاج وصوف ولبن ويرد المعيب وحده وليس له على البائع ما أنفقه من أكل وشرب وكسوة ولو لم ينتفع بما اشتراه لأن الخراج بالضمان كما لو تلف المبيع فالتلف على المشتري، وقيل يرد كل ما نماء وغلة لو لم يحضر للصفقة ويدرك العناء والخدمة وكل ما صرف

كان من

على المعيب

•

قلت وهذا القول مبني على آ بالقول الأول بنى على أن البيع ثابت والقول في عيب الثمن كالقول في عيب المثمن إن كان البيع بهذا الثمن وكان الثمن حاضرا عند عقد البيع، وقيل إن أو دينار مسمى وعيب الدرهم الدينار بطل البيع، وإن كان

بيع المعيب منفسخ وفاسد، ومن قال

كان بدرهم

بدرهم ودينار في الذمة وعيب فإنه يبدله بالصحيح والله أعلم

-

120

-