الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٣ينفعه ولا يضره حتى يبين له العيوب ويخبره بها وكذلك الخلاف إذا أبرأ المشتري البائع من كل عيب من قبل أن ينظره، وقيل بيع البراءة من إسقاط الحق قبل وجوبه وفيه خلاف فقد أجازه البعض كمثل أن يجيز وارث
باب
موصي إيصاء الميت بزائد عن الثلث من قبل موت الموصي ويرد على البائع ما باعه بالعيب ولو باعه بالوكالة وذلك إن لم تعلم الوكالة فإن علمت لم يتعين الرد على الوكيل بل جاز أن يرد إلى الموكل ويرد إلى الحاكم والجماعة بالعيب ما
باعوه لغيرهم على قول من أجاز فيه الرد وذلك إن لم يشرطوا البراءة
وبيع
وقال بعض العلماء بيع البراءة خمسه تركة الميت وبيع المكره والسلم البراءة وبيع الحاكم فهذه الوجوه لا ترد بالعيب وهو قول أبي الربيع ومن اشترى من الوكيل رد له أو يرد على موكله فإن رد المعيب على الوكيل رده على موكله إن لم يخبره الموكل بالعيب وجاز للوكيل أن يبيع هذه السلعة بعد ردها إليه بيعا ثانيا أن يخصص الموكل له شيئا وفاته ولا يرده على الموكل إن كان الموكل خبره بالعيب ولم يخبر هو به أو كان الوكيل راه ولو لم يقل أخبر به فعلى الوكيل أن يدفع إلى الموكل ما قبض من المشتري من الثمن ويمسك السلعة لنفسه وهي له ولو زاد الثمن، وقيل يبيعه الوكيل حين يسترجعه فإن زادت قيمته فهي للموكل وإن نقصت فعلى الوكيل لأنه تعمد في البيع لما لا يحل، وقيل يرد المشتري السلعة إلى الموكل ولو تعمد الوكيل عدم الاخبار لأنه خالف ما أمره به الموكل فبطل البيع وحين أبطله الشاري رد إلى أصله وإن نسي الوكيل أن يخبر بالعيب فإنه يخبر الموكل بنسيانه ويخبر الموكل المشتري ولا يرد الوكيل ما اشتراه مما فيه عيب حتى يعرضه على الموكل فيرده إن لم يرضى به وجاز أن يرده إلى البائع إن كان الموكل غير حاضر لأن توكيله على الشراء توكيل لما يطرأ عليه فهو على هذا يكون خصما في رد المعيب وقد حكى
-
123
-