كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٦

واستظهر القطب رحمه

الله أنه ليس له إذا أراد إمساكها ارش كانت

بكرا أوثيبا، ومن باع بهيمة ورأى فيها كيا لا يمكن في العادة حدوثه من يوم

أو يومين فقال البائع لا أعلم هذا بيهيمتي لا يخلف على القطع.

وصحح

القطب رحمه

الله الرجوع في هذا إلى العادة فترد بالكي

الذي لا يمكن حدوثه في المدة التي اشتريت فيها، وقيل لا يمين على الذي لا يمكن حدوثه عند المشتري في العادة فيحكم أنه من البائع وفي الذي يمكن حدوثه بحكم أنه من المشتري بدون يمين، وإن قال البائع للمشتري أخبرتك بالعيب فأنكر المشتري بين البائع وإلا حلف المشتري أنك لم تخبرني ورد الشيء بالعيب وإن نكل عن اليمين لزمه البيع بدون ارش، وإن أنكر البائع البيع أصلا فليحضر الشاري البينة فإن أحضرها فليبين أن العيب من البائع فإن لم يحضر البينة حلف البائع أن العيب لم يكن من عنده، وإن نكل عن اليمين رد عليه البيع واستحسن لبائع متاعا إذا رأى عليه عيبا مما يمكن أن يكون قبل أن يبيعه ولو أمكن حدوث العيب بعد البيع مع المشتري أن يأخذ متاعه أو يعطيه ارش العيب بلا إلزام حاكم، وإن رأى المشتري العيب الذي يمكن حدوثه عنده لزمه بينه وبين ربه والبيع للمعيب إلى مدلّس لا يحرم إن

كان أخبره المدلّس بالعيب والله أعلم.

-

126