الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠الله أن البائع يلزمه الرد ولو علم المشتري القطب رحمه رحمه وصحح حريته فإن واحد رده فقد برئ الأخير وما بقي في رقه فذمة الجميع مشغولة به والخلف في جميع بيع الغرر فقيل حكمه حكم الربا في عدم صحة التقاضي والحل والابراء فيه وذاك مثل بيع عرجون لم يوجد في النخلة وبيع حمل في بهيمة قبل أن يولد أو بيع ما تحمله البهيمة من قبل أن ما تحمله البهيمة من قبل أن يتبين حملها وجوز التحالل والابراء والتقاصص في بيع الغرر
قلت وما ذكره من بيع العرجون والحمل في بطن البهيمة أو قبل أن يتبين الحمل هذا أقرب إلى بيع المغيبات وليس من بيع الغرر ولا يصح التحالل في الربا كما يصح في الغرر وقد مضى ما اختاره نور الدين من أن الربا تصح أيضا فيه المحاللة والابراء والتقاصص والحكم في الفسخ الرد ولو للغلة والخدمة وإدراك العناء وضمان المثل أو القيمة للمنتقل إن تلف من يدي
المشتري
•
قال الشافعي لا عناء للبائع ولا للمشتري وقيل في الغلة إن لم تكن حاضرة عند العقد فلا ترد، وقيل لا يدرك العناء أيضا وقيل لا يدرك العناء أيضا، ومن علم من المتبايعين الفسخ في حال العقدة أو بعد العقدة وتصرف في المبيع فإنه لا يدرك العنا وعليه رد الغلة والخدمة
وقال مالك وبعض أصحابنا بعدم الرد لخبر الخراج بالضمان، ومن
اشترى شيئا شراء منفسخا فليس عليه من ضمان إن تلف قبل أن يقبضه وأنه إن لم يكن بيد بائعه أو مشتريه فتلفه من مال البائع لأن المشتري لا يهتم
به حيث لم يقبضه ولا يعد مجرد التخلي هنا قبض لأن البيع غير صحيح وكل
-
13
-