الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨ويرجع على البائع بالثمن الذي دفعه وهو الصحيح، وإن باع الأرض للمشاع
ونحوه والله أعلم
-
138
١٬٥٩٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
ويرجع على البائع بالثمن الذي دفعه وهو الصحيح، وإن باع الأرض للمشاع
ونحوه والله أعلم
-
138