كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٨

ويرجع على البائع بالثمن الذي دفعه وهو الصحيح، وإن باع الأرض للمشاع

ونحوه والله أعلم

-

138