كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٤

فإن تاب ودفعه كما ذكر جاز أن يعامل فيه ويمسك ما اشتراه ورخصوا لحالف بمصحف وكان حانثا أن يكفر يمينا مرسله وأرخص من ذلك أن لا كفارة عليه إذا كان حالفا بغير الله لأن لفظ القرآن غير الله والحالف بغير الله لا حنث عليه ورخصوا أن ليس في النقدين المسككين ريبة ولو كانت السكة من نحاس أو كان من جائر ورخصوا في الأكل لمال الظالم ما لم يعلم أنه حرام وأن البذر الحرام لا يجر حراما وكذلك الفحل الحرام إذا نزا لا يجر حراما كذاك البقر الحرام لا يحرم الحرث وهكذا الذكار الحرام لا يحرم الثمار فيأخذ الأولاد والثمر ويغرم أجرة البقر وقيمة الذكار أو مثله والمرأة لا تسترب مال الخليل والعبد لا يسترب مال سيده والجار مال جاره والغرما مال المديان والله أعلم.

-

144

-