كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٦

واختير أن لا يكون العوض إلا إذا وقع الشرط وأن الشرط لا يصح إلا إذا كان

في الأصل.

يرد

مثله

أنه

وقال القطب رحمه الله في الجواز في الأصل والعرض لأن الأصل فيهن ممكن والتفاوت اليسير مغتفر وحين أجازوفي الدواب المثل فغيرهن أولى بالجواز والمصطفى عليه الصلاة والسلام قد اقترض بكرا وشاء أن فلم يجد فتراه أثبت المثل في الحيوان بل أنه حين كان مقترضا يعلم مقترض إلى المثل بل يستدل من جواز هذا القرض على ثبوت المثل في العرض لأن الاقتراض مبني على إرجاع المثل ولا يصح اشتراط العوض فيما يتلف بسيل أو بأي أنواع التلف بما كان من قبل الله أو بسبب مخلوق فإن عوضوا في مثل هذا بطل العوض وحده، وقيل يبطل البيع كله وإن استحق المشتري كان قال إن استحق هذا المال فلان أو رجل من بنى فلان أو في زمان معين أو بشهادة أو بحكم من فلان فإن هذا عوض فذلك جائز وجاز أن يكري ما اشترط فيه العوض، وأن يعيره ولكن إذا أعاره أو إكراه فتلف ولو باآت من قبل الله فإنه يعوضنه آخرا بل ولو لم يتلف ونقصت قيمته أدرك النقصان ويمنع صاحب العوض أن يحدث تغييرا عن حاله وذلك كان يحدث في الأرض بنيانا لم يسبق فإنه يمنع من ذلك أما زيادة بناء في بناء فلا يمنع ويمنع من الغرس والحرث وإن عينو عين العوض والله أعلم.

-

146

-