الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧باب الصـ
الصرف لغة تحويل الشيء من موضعه والشرع تحويل النقدين من إنسان إلى إنسان يأخذ هذا من عند هذا ويقع بالذهب والفضة وبالذهب بالذهب وبالفضة بالفضة ولو كانا غير مسككين كقطع من ذهب ومن فضة وحلي منهما على رضا والشرط في ذلك أن يكون يدا بيد فإن هما لم يحضرا أو حضر أحدهما فقط فذلك ربا، وقيل إن لم يحضر أحدهما فلا بأس وقيل إن كان الغائب قليلا فقط كدينار بجملة دراهم وقد غاب بعضها وقال آتيك بالباقي فذلك جائز
قال القطب رحمه الله ولا يجوز العمل بذلك قال فإن الصرف بيع والدليل ما جاء عنه علي لا بأس بالصرف يدا بيد أما نسيئة فلا رواه زيد بن أرقم وما رواه أبو سعيد الخدري عنه الله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد وما روى جابر عن طلحة بالبلاغ أنه أراد من رجل صرفا فأخذ يقلبه بيده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إليه وقال والله لا تفترقا حتى يتم الأمر بينكما فقد سمعت رسول الله لا يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها وساق الحديث والصرف بيع فيجوز فيه الأمر والتوكيل مخالف أنه لا يبيع فصرف فقد حنث فإن كان بيعا فيلزم أن يحضر كل منهما ما كان صارفا وإلا كان ربا وذاك لاتفاق الجنس ما بين المصروفين وفي جواز الاتفاق على الصرف قبل حضوره أن كذا منه يكون بكذا خلاف
-
147
-