الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٩منهدم ولا يجوز أن لأن يتموه بيع العيب فسخ، وقيل تبدل الزيوف مطلقا قليلا أو كثيرا أو كانت كلها زيوفا وهو مروي عن الربيع رحمه الله ولا يحتاج مع إبدال الزيف إلى الحضور، ومن اشترى مثقال ذهب بعشرة دراهم فدفع له خمسة دراهم وأعطاه بخمسة طعاما فلا يجوز ذلك في الصرف إلا إذا كان مبادلة وحضر الكل أو جعلا لكل صنف ثمنا والله أعلم
149.
-
١٬٦٠٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.