كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٣

موصوف، وجاز عقده بالمنافع إذا عينت كسكن دار إلى مدة معلومة بشيء

موصوف في الذمة والله أعلم

-

153

-