الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٤باب مايصح فيه السلم وما لايصح
جاز السلف فيما يكال أو يوزن أو يذرع أو يحد بالوصف كما إن أسلم في بعير أو شاة، قال ابن أبي أوفى إنا كنا نتسلف في عهد رسول الله لله وأبي بكر وعمر في البر والشعير والزبيب والتمر فقاس بعض العلماء على الأربعة ما بقي من أنواع الزكاة فحصر السلم في الحبوب الست وقاس بعض عليها كل ما يكال أو يوزن، وقاس عليها بعض كل ما يضبط ولو بذرع أو عد وبعض ولو بوصف وعلى كل قول لا يجوز إلا فيما لا ينقطع من أيدي الناس مثال ما ينقطع الكمأة والجراد وما لم ينقطع من الحبوب الست والسمن والعسل والزيت والصوف المغسول
ذلك
وأجازه القطب رحمه الله بلا غسل إن قل الضرر والقطن والحرير بوزن وبيان اللون حيث أن اختلاف اللون تعود فيه مثل بياض وسواد ولو بصبغ واشترط في صحة السلم أن لا يكون الثمن والمثمن من جنس واحد لأن من باب الربا وفي التاج عن الربيع أنه يكره ثوبا سلفا إلى أجل ومنعه ابن محبوب وسلف اللؤلؤ والياقوت غير جائز، ولو كان بالوزن لأنه لا يوجد في كل زمان ومنع في قديد الظبي لأنه لا بقاء له في أيدي الناس وفي جواز السلف في التين الطري والعنب الطري وكل ماله
وقت من النبات وغير النبات قولان
•
-
???
-