الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦كالبيض والرمان، وأجاز بعض فيهما بالعدد لقلة اختلافه وقلة تفاوته، قلت
أما البيض فنعم، وأما الرمان فإنه يتفاوت كثيرا في الكبر والصغر والطعم
وذكر القطب رحمه الله عن التاج جوازه في الجوز والبيض بالعدد لقلة
•
التفاوت والخلف في الثياب ببيان الطول والعرض والذرع واللون والصفة والخل مع بيان ذلك أنه من البر أو من الشعير أو من العنب أو من التمر أو غير ذلك واللحم بالوزن بعد نزع عظامه وبيان نوعه من ضان أو من معز أو من بقر وفي الماشية ببيان صفتها كهزال وسمن وطول وقصر وسن كمخاض ولبون وحقه وثني وجذع وببيان اللون كالسواد والبياض في الضان والحمرة لأنه يرغب في أصوافه
فقال بعضهم بجواز السلف في كل هذا، وقيل بالمنع والخلف في السلف في الخشب فقد أجاز بعضهم السلف فيه بوصف العرض والطول والغلظ وكونها من النخل أو الشجر واختير المنع في الحيوان ولو أنه عبد لما روي عن النبي علا أنه نهى عن السلف في الحيوان لأن ذلك غرر، وقد ذكر جوازه عن الربيع وابن محبوب والأزهر وأخذ المتأخرون بذلك ولعلهم حملوا النهي على الذي لم يذكر سنه ووجه قول المنع فهو مروي عن ابن مسعود وسفيان وأبي حنيفة وابن محبوب وأهل الظاهر، وجاز القرض في الحيوان لما أن أبا رافع استقرض بكرا كما مضى لكنه لا يجوز في السلم إلا بما ذكر لضيق بابه فلا يبني على التساهل
روي
السنة
قال القطب رحمه الله والحاصل أن القرض جاء جوازه من والسلم جاء المنع فيه عن رسول الله الله ومذهب الربيع منع السلف في
-
1??