الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٧اللحم لأنه لا يعرف ولو بين نوعه ووصفه لأنه لا ينضبط وجاء القول بالجواز
في اللحم عن ابن عباد والسمك الطري واليابس جاز السلف فيه عند
الله لأن القطب رحمه
وجوده معتاد ولو طريا
وجاء عن أبي سعيد وجود الخلاف في السمك واللحم فمن أجازه
،
أجازه بشرط أن يكون سالما من العظام بالوزن من أي صنف من الأنعام وأي السمك، ومن قال بالمنع فذلك للجهل ولاختلافه وربما عدم
صنف من
بالاصالة ومنعه ابن محبوب في السمك ولو مالحا إلا إذا كان خاليا من العظام والمنع مروي عن العلاء بن أبي حذيفة وعبد المقتدر ومنع في طير في الجو كالسمك في البحر لعدم القدرة عليه
الله وقال مسبح بن عبد سمع الجواز في السمك ومثله في الطير، وإن أسلم إلى ثمر هذه النخلة أو إلى جبن هذه الشاة فقيل بالبطلان، وقيل إن وجد حال الوفا صح وإلا فهو مردود، وإن اتفقا على أن يأخذ من غيره صح قال في التاج سلم الرؤوس والكرعان لا خير فيه لعدم انضباطه، وقيل لا بأس إذا كان بالعد ومنعه ابن محبوب ويكره في الشحم، وإن كان لوجوده زمان معروف فجائز يعقد بالوزن
وأجاز ابن محبوب السلم في الألبان بالكيل محضا أو مخيضا وكذلك جميع أنواع اللبن من البقر والابل ومنع في لحوم الوحش والظباء، وجاز في الجلود والنعال والخفوف، وقيل إذا كان بوزن لا بعد، وجاز في المصحف بشرط الطول والعرض وجاز في الصوف والوبر والشعر ورفع عن أزهر جواز أن يأخذ
-
-