كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

جذعا عن حقه إذا أسلف في حق بطيب نفس دافع الجذع أو يعطيه زيادة ثمن الجذع وكذلك إن أخذ عن الجذع حقا وأبرأه من الزيادة وأخذ ثمن الزيادة حرام كذلك سائر الأنعام، وقيل بجواز أخذ الزيادة، وقيل لا يجوز ذلك هبة ولا ثمنا واختلف في السلف في آنية الزجاج إن عرفت بصفة فقيل بالجواز، وقيل بالمنع وجاز في الجذوع بصفة الطول والغلظ ومحل القبض قلت والجذوع تختلف فينبغي تعيين النخلة ذلك لأن بعض النخل جذوعها أحسن من بعض بل بينها تفاوت كبير بل إن بعضها لا يصلح للجذوع أصلا وإن كان بأوقار الحطب والقصب فلا خير فيه لأنه لا ينضبط ومن رأى جواز السلف في الحيوان فإنه بوصف معروف بذرع من الرسغ إلى العظم الناتي خلف الأذن ويذرع العبد من الكعب إلى العظم الناتي خلف

الأذن والله أعلم.

-

-