كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

العقد لفظة الآتي أو القريب وفهم الآخر منه أنه قصد الاتي إن لم يقع تحاكم فهو ثابت، وإن جرت العادة في أرض يفهم ذلك فهو ثابت فإن العادة معتبرة إن لم تصادم الشرع، وجاز الأجل بزمانين تتابعا لمحرم وصفر ورجب وشعبان وهكذا يوم الخميس والجمعة وسنة ثالثة ورابعة ويكون الأجل أول الوقت ولا يجوز إن تفرقا كرجب ورمضان ولا يصح جعل الأجل إلى الشتاء أو الربيع أو الصيف. وأجازه القطب رحمه الله إن قصد الفصول لأن لها وقتا معروفا ولا يجوز إلى جذاذ النخل وحصاد البر لجهل ذلك

قال القطب عن التاج إذا سمي إلى القيض أو الصيف جاز إن وإن نقضاه انتقض

اتماه

قال أبو صفرة إذا أسلما إلى الدوس أو الحصاد أو العطاء والرزق فسد وإن أسلم إلى النيروز جاز إن عرف، وجاز إلى قدوم الحاج إن عرف مثلما يعرف الشهر، قلت وفي هذا الأقرب الفساد لأنه ليس للحاج يوم يعرف قدومه فيه ولو تعود مثلا لأنه يمكن أن يمنعه مانع والله أعلم

-

160

-