كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٣

الوجوب فالأمر للندب والارشاد وقد رهن رسول الله ع درعه عند يهودي ولم يشهد ومن عقد السلف مع رجل ودفع الثمن مع العقد وزيف بعض الثمن بطل السلف عند الأكثر، وإن زاد النقد أو نقص أو خلط المسلف فيه ما

ليس له كمسروق ومغصوب فقيل يبطل السلف كله، وقيل يثبت ما قابل

الصحيح، وقيل غير ذلك والله أعلم.

163

-