الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٥ويجزي في زكاة الفطر، وقيل يجزي في كفارة الايمان والظهار إلا إذا كان لا ينتفع به ومن دفع إلى رجل ظرفا وقال أن فيه كذا من صاع يجوز إن صدقه، وقيل لا حتى يكيله، وجاز إن كاله ونواه بالسلف عند بعض، ومن يطلب رجلا من بلد بسلف فوجه إليه الحب وقال كله فإذا كاله المسلف جاز والأحسن أن يأمر من يكيله له ويقبضه المسلف من يد المأمور وجاز أخذ شعير بدل بر بلا زيادة وجاز أخذ الأدون بدل الأعلا في الثمر وغيره مثل لحم البقر عن لحم الغنم ولا يجوز أخذ بعض من السلم وبعض من رأس المال فيفسد بذلك السلف وهو مروي عن الربيع وجاز ذلك بفسخ بعض
العقدة وبقاء البعض
•
السلف
أخذ قال القطب رحمه الله ولا مانع على الصحيح من بعض وبعض رأس المال وإن فسخوا عقدة السلم بموجب فليس له أن يعترض رأس ماله عروضا إن كان لم يقبضه من متسلف، قال القطب وفي النظر إن ذاك لا يحجر وهكذا إن اعترض عن الدنانير دراهما بالسلف وغير السلف وبعد أن يقبضه فيعترض به ما شاء لو من عند صاحب السلف باتفاق ولو وافق رأس ماله كمثل أن يكون رأس المال برا فيشتري منه به برا والله أعلم.
-
????
-