كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

إن لم يأخذه على قصد نقض السلف، وإنما أخذه على ظنه بانتقاض

السلف فالسلف

صحيح

والله أعلم.

-

167

-