الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٧إن لم يأخذه على قصد نقض السلف، وإنما أخذه على ظنه بانتقاض
السلف فالسلف
صحيح
والله أعلم.
-
167
-
١٬٦٢٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
إن لم يأخذه على قصد نقض السلف، وإنما أخذه على ظنه بانتقاض
السلف فالسلف
صحيح
والله أعلم.
-
167
-