الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٨باب الرهن في السلم
منع الرهن في السلف قبل حلوله وهو سواء وقع الرهن في عقدة السلف أو بعده أوقعوا السلف على أساس الرهن أو وقع الرهن بعده ولم يكن على أساسه وجاز الرهن بعد الحلول إن لم يعقد السلف على أساسه، وجاز فيه الحميل مطلقا حمالة وجه أو حمالة ادا في العقدة وبعدها قبل الأجل وبعده كان عقد السلف على أساس الحمالة أو لم يكن وإن وقع الرهن في السلم قبل حلول الأجل فسد الرهن والسلم ورجعوا لرأس المال ولو لم يقبض الرهن فإن نفس العقد ينقض السلم، وقيل إن الفساد إذا وقع في عقدة واحدة أو كان السلم وقع على أساس الرهن فإن كان الرهن بعد العقد وقبل حلول الأجل ثبت السلم وانتقض الرهن ورخص بعضهم الرهن في السلف مطلقا ولو وقعا في عقدة واحدة كما جاز في الدين وهو قول شاذ رفع عن بعض
الأصحاب وهو موسى بن علي
قال القطب ولم نجده عن غيره قال وقول الجمهور فساد السلف والرهن إذا وقعا في عقده، ومن أراد سلفا من إنسان وقال إن أردت سلفا فضع عندي رهنا حتى أتسلف لك إلى وقت الأجل فوضع عنده فتسلف له من غيره فذلك جائز وإن أخذ الكفيل الرهن فتلف ثم أدى المتسلف السلف فالرهن يضمنه الكفيل وإن سلم الكفيل السلف ثم تلف
168 -
-