الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤ورجل له دين على أحد ولم يشهد وذلك في دعاء الدنيا إلا الذي أعطى اليتيم ماله قبل إيناس رشده فلا يستجاب دعاؤه في الدنيا ولا في
الآخرة لأنه عصيان
•
ومن باع إلى أجل غير محدود فالبيع منهدم كأن باع إلى الخريف أو الشتاء أو الصيف، وقد مضى بأنه إذا قصد نفس الفصول جاز، وإن قال إلى الجذاذ أو الحصاد فهو فاسد، وإن أجل إلى أجلين كرجب ورمضان فهو فاسد
قال القطب عن التاج كرهوا أن يبيع إلى خروج المشتري إلى بلد كذا أو إلى أن يصل البيت أو السوق ونحو ذلك، وإذا لم يطلب واحد منهم النقض ثبت ونقضه من جهة الجهالة ولا يدري أيخرج أو لا يخرج ويصل أم لا يصل، وإن قال إلى أن أبيع السلعة فغير ثابت، وجاز إن باع إلى أيام ثلاث وكذلك في السلف وهو قول لابن محبوب حملا للقط على أقل ما يصدق عليه، وإن باع إلى الأيام فهو منتقض لأنها الدهر، وقيل هي السبع فلا نقض، وقيل كل ما بيع لأجل مجهول فهو ثابت ويحكم به على الحلول
وهي
وصحح القطب الفساد بالأجل المجهول وأقل المدة في الدين ثلاثة أيام، وقيل بالجواز ولو لأقل من يوم وليس لأكثره حد إلا إن زاد على عمر الانسان، ومن باع شيئا بدينار نقدا وخمسة مؤجلة فغير جائز وأجازه بعضهم وجاز بيع الدين بكل ما جاز به بيع الحاضر والعاجل إن لم يكن من جنس
ما بيع به، وإن كان من جنسه فهو حرام لأنه ربا
174 -
-