الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٧بطلب دين ابنه البالغ العاقل ولا ينفسخ بلزوم الخليفة ولو كان خليفة لغائب أو مجنون أو يتيم ولا يفسخ الدين طلب من حميل وجه أو حميل أدى قبل وقته ويدرك صاحب الدين على غريمه حميل وجه إذا أراد الغريم سفرا أو اتهم به وبالهرب وإن حل الأجل وأراد الغريم السفر أدرك صاحب الدين عليه حميل وجه وأدى ولا يفسخ الدين بلزوم الوكيل وطلب الرهن وقبضه لأنه لم يوكل على الذي يوجب الفسخ ومثله المأمور، وقيل ينفسخ بطلب الوكيل لأن ولى العقد لمال غيره له أن يطلب الحق وينفسخ دين الطفل بلزومه جده من
من
أبيه ولو علا وبطلب الرهن، وقيل لا فسخ بالجد، وإذا كان الأب حيا وكان حاضرا عاقلا فلا فسخ بالجد قولا واحدا وينفسخ الدين بلزوم المقارض وبالقبض من المدين وطلب الرهن وبلزوم رب المال أيضا في الأظهر لأن المال له وليس لاخذ القراض جزء من الربح فالظاهر المروي عن الربيع بأن المقارض كالوكيل فليس من فسخ على هذا القول بطلب المقارض وينفسخ بلزوم الشريك سهم الشريك وحده لا شريكه ولو قبض للكل وفيه بحث إن كانت الصفقة واحدة ولم يتعين سهم كل واحد ووجه ذاك البحث إن عمل كل واحد منهم لم يك مؤثرا في سهمه فقط بل في الجميع إذ لم يتميز نصيبه
سهم
بعينه من نصيب غيره
•
ومن باع لاثنين وطالب واحدا منهما وبذلك اللزوم ينفسخ مناب المطلوب وفيه بحث وهو تجزي العقدة الواحدة فسخا وثبوتا، ومن ظن حلول الأجل لزمه الرد ثم يستأنف الأخذ لأن الأخذ الأول وقع في غير وقته وكذا إن جاءه بأن من عليه الدين هلك فأخذ الدين كله أو بعضه من وارث الغريم ثم
الله
وفي
ظهر أن الغريم حي فالأخذ باطل يلزمه الرد في الحكم وبينه وبين حلول الدين ثبوت الغريم قولان ولو فيه الرهن وذلك في غير السلم ولا يحل
عندنا أخذ السلم بموت الغريم
-
177
-