كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

وقال في الديوان إذا هلك مال أوقف في يد الورثة بدون تضييع منهم

فلا ضمان عليهم وصاحب الحق يعود على الدين أخذوا حقهم بالحصيص، وإن تلف بتضييع من الورثة ضمنوه والله أعلم

179 -

-