الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨أطعم المقترض ما كان عليه أو ألبسه لباسا وما له برأة حتى يغن ذلك اللباس وكذلك حكم كل تبعة ودين لليتيم والمجنون ولا يجوز قرض فسلة بفسلة أجود منها، ومن عليه لرجل قرض وله من قبل على الرجل قرض والجنس مختلف جاز التقاضي في ذلك عند الأكثر، وقيل من أقرض دراهم فلا يقتضي غيرها وقيل له أن يأخذ به دنانير والعكس مثله يأخذها بصرفها بلا زيادة وشدد السلف في نسيان تعدية وما كمثلها مما دخل في يده أو ما رضا مناله غير وجه شرعي بغلط وكذلك شدد في تضييع المعاملات الخلاص من وجه حتى ينساها وكذا ما أشبه ذلك وكل حق لزم للعباد فهو مثله، ورخص
للتائب من ذنبه إذا نسى ذلك بعد التوبة
من
-
188
-
١٬٦٤٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.