كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

وبعضهم رخص في نسيان المعاملة وما كمثلها من كل شيء إن لم

يكن من وجه التعديات وليس في نسيان التعدية من رخصة

موزون

قال القطب وهو قول أبي خزر ولا يحسن قرض درهم ولا دينار غير لأن في وزنها تفاوت فلا يصح أن يرد الزايد فيدخل في صفة الربا وإن لم يكن تفاوت جاز إذ لا محدور هناك بأن ظهر بعد التكرار أن وزنها واحد وهذه القروش حيث صار وزنها متحدا فلا بأس بقرضها واختلف في قرض السمك أجازه بعض والقول بالمنع أكثر لكثرة تفاوته، قلت وذلك إذا كان سمكة بسمكة فأما إذا أقرضه بالوزن فلا بأس إذا كان من جنسه وكان خاليا من العظام وقرض الماء من الأنهار بالآثار تدخله الجهالة فإن نقضوه فهو منقوض، وقيل لا بأس به ويرد على السواء لا بنقصان ولا بزيادة، قلت وإن قدر بالساعة الموجودة الآن أو يجري نجم أو

بظل شمس فلا بأس بذلك والله أعلم.

-

189 -

-