كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠١

باب الدعاوي في دفع الديون

إذا ادعى الوكيل أنه دفع الدين إلى موكله فأنكر الموكل فعلى الوكيل البينة بالدفع فإن لم تكن بينة حلف الموكل أنه لم يقبض الدين من الوكيل

وغرم الوكيل

وإن ادعى الوكيل تلف الدين من بعد قبضه بلا تضييع فعليه اليمين

إن اتهمه الموكل، وقيل لا يمين عليه ولا سبيل للموكل على الغريم إن قال الوكيل إني قبضت منه الدين. وإن ادعى الغريم أنه دفع الدين إلى الوكيل فإن صدقه الوكيل سلم الدين إلى صاحبه، وإن لم يصدقه فالغريم مدع وعليه البينة فإن بين غرم الوكيل الدين، وإن لم يبين حلف الوكيل أنه ما قبض من

الغريم شيئا

•

وإن ادعى الغريم على الموكل أنك أمرتني أن أدفع إلى الوكيل قال أمرتك ولكن أنت لم تدفع إليه وكان الوكيل قد خرج إلى موضع لا تناله الحجة فيه فقيل يقبل قول الغريم ولا يمين عليه وذلك حيث أنه أمره بالدفع، وقيل القول

قول الموكل أنك لم تدفع إلى وكيلي

قالوا وذا هو الصحيح لأن أمره بالدفع لا يصيره أمينا، وإن قال الموكل ما أمرتك أن تدفع إلى الوكيل فالقول قول الموكل بالاتفاق ومسائل

الحقوق مثل الصداق والأجرة والأروش حكمها حكم الدين

-

-