الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨الدين رقيقا مسلما أو مصحفا أو كتب علم أو فرسا ونحوه من كل ما لا يمكن منه المشرك وإن صرف الرسول الدين في حوائجه ثم غرمه للمرسل إليه فهو ضامن للغريم في الحكم وأما بينه وبين الله فلا ضمان عليه ورخصوا أن لا ضمان في الحكم أيضا لأن ذمة الغريم برأت بوصول الدين إلى صاحبه ونماء المرسل به للمديان وعليه ما أنفقه الرسول فيه وغرم ما أفسده المرسل به فعليه أيضا ما لم يصل إلى الغريم رواه القطب عن الديوان والله أعلم.
-
208 -
-
١٬٦٦٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.