الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١١ووضع الحق إنما يكن لمن له الحق أو لأبيه إن كان طفلا أو لجده وصح
الوضع لواحد من العقيدين ما دام العقد بينهما وهكذا الشريك في جميع
المال أو بعضه، وصح الوضع للمضارب لو بعد رد المال لصاحبه
211
-
١٬٦٦٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.