كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١١

ووضع الحق إنما يكن لمن له الحق أو لأبيه إن كان طفلا أو لجده وصح

الوضع لواحد من العقيدين ما دام العقد بينهما وهكذا الشريك في جميع

المال أو بعضه، وصح الوضع للمضارب لو بعد رد المال لصاحبه

211

-