الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧باب التولية والاقالة
التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغيره فإن كانت بمثل ذلك الثمن فليس بيعا، وإن كانت بخلاف ذلك الثمن فهي بيع والاقالة ترك المبيع فإن كانت بالثمن الأول فهي فسخ للبيع الأول، وإن كانت بخلاف الثمن وإن لغير
البائع فهي بيع
قال القطب وما اختاره بعد استفراغ الوسع كل من التولية والاقالة بيع سواء كانت التولية لغير البائع أو للبائع وهكذا الاقالة لما روي عن رسول الله أنه دخل السوق ونادى البيع بيع والاقالة بيع والتولية بيع والحوالة بيع والقياض بيع، قال والتولية تصح لغير البائع ولا تكون الاقالة إلا للبائع بجنس ذلك الثمن بمساوله قال ولولا ما سمعت من الخبر لقلت في الاقالة فسخ، وقلت في التولية أنها فسخ
وذكر الشيخ أحمد
بن
محمد
بكر أن التولية من البائع للمشتري بن
وغيره ولا كذاك الاقالة فهي لا تكون إلا للبائع وأن التولية والاقالة تكونان بالثمن الأول وبالأقل وبالوفاق والخلاف وعند الاقالة لا يحتاج لذكر الثمن لأنها لا تكون إلا للبائع، وقد علم الثمن لكن إذا وقعت بأكثر أو بأقل أو بخلاف أو مضى لذلك وقت ينسى به البائع الثمن فإنه يحتاج إلى ذكر الثمن ولا تجوز التولية في السلم ولا عطية الثواب ولا في الصداق وشبه ذلك من ما
-
217
ليس بيعا