الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨وقيل الاجارة بيع وتجوز فيها التولية والاقالة وجازتا في كل شيء جاز بيعه من بعد البيع وكره لمن طلبت إليه الاقالة أن يمنعها وهو سواء كان بائعا أو مشتريا لما فيها من الفضل وحط الأوزار وتكفير السيئات واليمن والبركة، وجاء أن البركة تنزع من مال من يمنع الاقالة، وفي الحديث من أقال أخاه المسلم في بيع قد ندم فيه قال الله عثرته
وأجاز بعضهم التولية بدون ذكر ثمن وهكذا الاقالة، ومن أجاز البيع والشراء عند سكوت البائع والشاري إذا علما بالثمن والمثمن فإنه يجيز التولية والاقالة بدون ذكر ثمن إن كان الثمن معلوما
•
قال القطب والذي عندي بأن التولية والاقالة لغير البائع والمشتري ليستا فسخا وبين البائع والمشتري فسخ، وجاز أن تقيل وأن تولي تسمية من كل ما جاز فيه بيع التسمية بذكر الثمن كله ثم يخص مناب التسمية بعد ذلك بالذكر، ومن وكل أو استخلف على الشراء جاز أن يرد بالتولية والاقالة، ومن باع مال غائب أو يتيم أو مسجد جاز أن يرد بالتولية والاقالة، ومن اشترى سلعتين وطلب إقالة في سلعة صح وهكذا إن ولى واحدة منهما إذا عينوا لكل شيء ثمنا إذ لا يصح الفسخ لواحدة مع جهل ثمنها وذلك بالتقويم أو ما اتفقوا عليه كان قليلا أو كثيرا.
•
لكنه
يبيع
قال القطب والواضح أنهم إذا صاروا إلى التقويم فذلك ممتنع بدون ذكر تولية وإقالة وجاز عقد التولية بالنقد والنسيئة سواء اشترى بالنقد أو بالنسيئة بالمساوي وبالأقل وبالأكثر وهذا لغير البائع أما للبائع فلا يصح ذلك فلا يجوز أن يولي المشتري للبائع في صورة تكون فيها التهمة على الرباء
-
218
-