الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩وما انتفع به المشتري من غلة المبيع مثل التمر والزبد والسمن واللبن والحطب وكراء المنزل ونتاج البقر ومثل حمل وركوب فلا يلزمه الأخبار به عند التولية والاقالة إلا ما كان باقيا عنده حال الاقالة والتولية وكان حاضرا عند الصفقة.
ومن اشترى بهيمة وفيها حمل فإذا ولاها بعد الولادة فالولد يتبعها وهو
للمقال وللمولي
ومن اشترى نخلا وفيه ثمر لم يؤبر فإذا أدرك بعد ذلك فلا يدخل في التولية والاقالة إن كان أتلفه المشتري، وإن كانت الثمار مدركة في حين الشراء فهي للمقال والمولى، وقيل في الولد الخارج من بطن أمه فلا يدخل في الشراء الأول إلا إذا ذكروه أولا فلا اشتراه بعد هذا وحده ثم ولى أمه أو أقال فيها فهو لا يدخل في التولية والاقالة ولو كان حاضرا.
وقيل من باع حبا لرجل أو تمرا ثم طلب منه إقالة فقال المشتري لا أقبل إلا إذا أبرأتني مما أتلفته وكان الذاهب قدر نصفه أو أكثر فقال أبرأتك
ثم رجع يطلبه فلا رجوع له إن كان أخبره بمقدار التالف
•
ومن اشترى متاعا من رجل وندم ورده لربه وبقي المال والثمن عند البائع وما أقاله بكلام ثم طلب المشتري الثمن وقال البائع إني قبلت ما رددته ولم أقلك فالثمن لي فقيل مهما ثبت البيع فلا تكون الاقالة إلا بلفظ فليس للبائع إلا الثمن حتى يتفقا على الاقالة وكلما يجره البيع فما مر تجره الاقالة
والتولية
219
-
-