كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠

فمن اشترى فرسا بلا لجام ثم ألبسه لجاما ثم أقال فيه أو ولى فاللجام

يتبعه ولو اشترى شاة وليس بها حمل ثم بان فيها الحمل ثم ولاها أو أقال فالحمل يتبعها، وإن حوّل المبيع عن حالته كحب فطحنه ودقيق فخبزه أو صوف فنسجه أو ليف ففتله صحت توليته وأقالته لغير البائع مع الاخبار بما كان عليه، وإن كان لبائع فخلاف قيل يجوزان لأنه علم بحالته قبل البيع وبالتغير الذي طرأ عليه، وقيل غير جائز

حدث

وقيل لا يجوز مع التغير مطلقا ويلزم الاخبار في التولية والاقالة بما من العيب بعد البيع إلا إذا كان قليلا لا يعد عيبا كزيادة بذاته مثل سمن وهزال، وإن كان النقص كثيرا ويعد عيبا فلابد من إظهاره والاخبار به، وإن لم يظهروه كان غشا، وقد سبق حكم الغش وإن كان هزالها يؤثر في القيمة فلابد من الاخبار به وتمنع الاقالة والتولية بعد الزيادة في الشيء كأرض غرست وثوب صبغ وذلك مع من يمنع الاقالة بالزايد أو الناقص أما على قول الجواز فيجوزان مع الزيادة من الخارج فإن زاد لما دخل من خارج قيمة فإنه أقال أو ولى بالمثل وهو جائز إن ذكر الداخل وقيمته وذكر أن ذلك زايد من خارج وإن أقال أو ولى ولم يذكر لما أدخل قيمة لكنه إن زاد ذاك من الخارج فجائز، وإن لم يذكر الزايد بطلت التولية والاقالة لأنه أدخل في

أدخله

-

220

•

--

التولية والاقالة ما لم يشمله البيع