الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢دليل فيها عليه واحتج المانعون بأن الخيار وقع ليحل الثمر ليس على الأصل
فكان حيلة فمن هناك بطل الحديث من أجبى فقد أربا.
وقد أطال شيخنا السالمي في هذه المسئلة المقال فإنه بعد ما ذكر هذه
المسئلة والخلاف قال:
والقائلون بالثبوت قالوا يثبت ما لم تقصد الغلال
فإن قاصد الغلال مربي في ماله عند جميع
الصحب
وإنما يسوغونه لمـ قد قصد الأصل الذي يثبتن
يريد أن يأخذه تدرجا ذ لم يجد للقطع حالا منهجا
هذا الذي قد جوزوه لا سوى لكن فشافي الناس اتباع الهوى
فلا ترى من يشتريه أبدا منهم لغير غلة قد قصدا
222
-
-
١٬٦٧٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.