الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤أبداه
القبول والغير في تلك المدة غير معتبر حتى تتم المدة كان بائعا أو من مشتريا إلا إذا فعل في المبيع ما يلزمه البيع به أورده، وإن كان الخيار لغير
مدة فالبيع فاسد، وقيل صح البيع وبطل الخيار
قال القطب رحمه الله وإن عقدوا البيع على الخيار وجعلوا وقتا يجوز أن
يجد فهو جايز وإن زادوا على ذلك الحد.
فقيل أن البيع فاسد، وقيل لا يفسد وصحت الزيادة وإن سكتوا عن ذكر الأجل فيحملوا على ما مضى في الأرض والدواب والرقيق، وإن جعلوا أجلا مجهولا مثل قدوم زيد من غيبته ولم تكن على قدومه أمارة فالعقد فاسد وإن تخالفا في انقضاء المدة فادعى المشتري انقضائها والبائع بقائها فالقول قول المشتري لأن المبيع عنده والبائع مدع يريد إثبات الخيار وبقاء الأجل تلزمه البينة على بقاء المدة وإلا فعلى المشتري اليمين، وإن اتفقا على بقاء المدة واختلفا في الثمن فقال المشتري بألف، وقال البائع بخمسمائة فالقول قول لأن يمينه البائع مع البائع ضامن تلزمه البينة على الزائد وهذا القول على وفاق ما قاله الصائغي وعكس القضية نور الدين وقال القول قول البائع في المدة لأن الأصل بقائها والقول قول المشتري في الثمن قال والتمس الوجه لما قاله
الصائغي فإن القول بالوقوف لا ينبغي عليه ولا القول بالصحة
وإن تخالفا على الخيار قال المشتري لا خيار فيه، وقال البائع شرط
الخيار فالقول قول البائع إن اعترف بالبيع والخيار معا.
-
224
-