الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥قال القطب رحمه الله القول قول المشتري مع اليمين عند الأكثر لأن البائع أقر بالبيع وادعى الخيار، قلت وهذا القول هو الصحيح المطابق للأصول
وشرط الخيار جائز للبائع والمشتري أولهما ولو شرطه واحد منهما أو شرطه لغيرهما من كل من كانت أفعاله صحيحة في البيع والشراء ولو كان عبدا بدون إذن سيده أو مشركا في مثل مصحف وعبد إذ لم يكن مشتريا بل علق إليه الرضى، وإن علق الخيار إلى صبي أو مجنون بطل وهكذا إذا علق إلى بهيمة أو إلى ما لا يوصل إلى مشيئته لبعده كمسافر وصح البيع في حينه وبطل الخيار، وقيل البيع فاسد كما فسد الخيار وهو الراجح، وجاز الخيار للطفل ولو كان الشراء من غير ماله ولو كان طفلا لغير البائع ولغير المشتري فالحكم تابع لنطق الطفل إذا رضى بالبيع انعقد البيع، وإن لم يرض انتقض البيع وفسخ الخيار
وفسخ الخيار لا يتوقف على حضور البائع والمشتري ولا على حكم الحاكم بل يقع بتمام الأجل ويثبت شرط الخيار فيما باع وما اشترى ولو كان لمن ولي أمره كمجنون ويتيم وغائب سواء شرطه لهم أو لنفسه أو لغيره
وليس له أن يشرط الخيار عليهم ولا يقبله إلا إذا كان فيه صلاح،
وإن بلغ الطفل أو صحا المجنون أو قدم الغائب وقد علق الوكيل الخيار لنفسه
-
225
-