الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦فلا ينتقل إليهم، وإن لم يعلقه لنفسه انتقل إليهم وإن مضى زمن الخيار وهو لم يقبل ولم يرد لزم البيع ولو كان عدم القبول والرد لأجل نسيان أو غلط
وإن جن مشترط الخيار جعل عنه خليفة يقبل أو يرد، وإن مضت المدة الخيار ولم يجعلوا خليفة أو جعلوا ولم يقبل ولم يرد فالبيع لازم سواء وقع ذلك بعمد أو نسيان ويورث الخيار من البائع والمشتري فمن مات منهما وكان اشترط الخيار فالخيار ينتقل إلى وارثيه
وقيل أن شرطه المشتري لنفسه فإذا مات بطل الشرط، وإن مات من لم يشترط الخيار فللحي شرطه وإن علق الخيار لغيرهما فمات ذلك الغير في الأجل لزم البيع للمشتري لأنه معلق عدم نقض الهالك، وقد هلك ولم
ينقض
والبيع بالخيار منعقد في وقت البيع حتى ينقضه شارط الخيار أو من علق له وحين مات ولم ينقض بقي البيع على انعقاده. وكالخيار المشورة في
كل أحكامه
وقيل إن تبايعا اثنان على مشورة فلان بطل البيع ولو رضي فلان، وإن
تبايعا على رضاه فرضي تم البيع ولن لم يرضى بطل البيع.
وقيل أن الشور يوقف فيه إلى الذي شرط له الشور
-
226 -
-