كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧

وإن جن من له الخيار لم يبطل إلى أن يتم الأجل لأنه يمكن أن

يصحو قبل المدة ولا تبطل الردة خيارا في غير مصحف وعبد وأمة وسلاح ومن عنده مال لمسجد أو مقبرة أو أمانة أو حرام وأراد بيعه فلا يشرط الخيار وإن شرط الخيار فالشرط جائز وهكذا الوكيل على البيع والشراء ليس له أن يشرط الخيار، وإن شرطه فالموكل بالخيار إن شاء أتمه، وإن شاء نقضه حيث أن الوكيل خالف الأمر، وإن شرط المأذون والمقارض الخيلر فيما بأيديهم فلهم الخيار ليس لرب المال ولا للسيد

•

من

قال الربيع ابن حبيب المقارض كالوكيل فحسب قوله يكون الخيار للمقارض ولرب المال كما أن لكل منهما أن يرد بالعيب. والرد بالعيب من

خيار النقصان وهكذا السيد

ومن اشترى شيئا خيارا إلى أجل فقبله قبل أن يتم الأجل فلما تم الأجل أراد أن فلا يجد الرد وهكذا إن دفعه أولا ومع تمام الأجل أراد أن يرده

يقبله فليس له ذلك قلت وهذا مخالف لما مر

ويرد بعضا لأن ذلك

ومن شرط الخيار في شيء فليس له أن يقبل بعضا عقد واحد. وهكذا إن اشترى شيئين خيارا وأراد أن يقبل واحدا منهما ويرد واحدا فليس له ذلك، وإن شرط الخيار قبل البيع أو بعده فغير لازم، وإن اتفقا على الخيار قبل البيع فليذكراه عند العقد وإن اشترطه المشتري أو البائع في واحد من أشياء فالشرط ثابت وكذا إن شرطه واحد من مشتريين أو بائعين فإن أرادوا الرد فبالقيمة، وإن شرطوا الخيار في العقدة في بعض ما باعوه

-

227 0

-