كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨

بصفقة ولو كان بائعين ولم يعينوا ثمن كل شيء فسد البيع لجهل الثمن

من

وأن يعينوا ثمن كل سلعة صح البيع.

وقيل صح البيع ولو لم يعين لكل سلعة ثمن وبطل الخيار إن لم يعين الثمن على خلاف في العقدة التي تشتمل على صحيح وفاسد ونقل القطب الله رحمه الديوان من اشترى من رجل شيئا واشترط الخيار في نصف ما عن اشتراه أو اشترى شيئين في صفقة واحدة واشترط الخيار في واحد منهما ولكل واحد ثمن معين أو اشترى اثنان من رجل شيئا واشترط واحد منهما الخيار أو اشترى رجل من اثنين واشترط الخيار فيما اشتراه من أحدهما فكل ذلك جائز والشرط ثابت ومؤونة المبيع من أكل وشرب ودواء ونحو ذلك في مدة الخيار على البائع لا على المشتري وهكذا ما أفسده المبيع في مدة الخيار كنخلة مالت على الجار أو جدار مال أو وقع على إنسان فمات فذلك كله على البائع ويرجع به على المشتري إن صار المبيع له بعد ذلك ولو لم يعلم المشتري

جنى جناية وأن البائع ضمنها

•

أنه

وقيل أن ذلك يلزم من اشترط منهما الخيار وغلة المبيع إن كان شجرا ونمائه كصوف ووبر ولبن وكرى الدور فإنه يكون مع البائع وهو سواء كان الشيء عنده أو عند البائع وذاك فيما يكون من المنفصل أما المتصل فإنه يكون في يد من بيده الشيء وذلك هو المشتري لأن المبيع ولو على الخيار يكون عند المشتري إلا إذا اتفقا أن يكون مع البائع فذلك جائز ولو كان الخيار للمشتري أو للبائع وتتبع الغلة والنماء حين انتقل.

-

228

-